ابن أبي جمهور الأحسائي

141

عوالي اللئالي

بعض بالسيف " ( 1 ) ( 2 ) . ( 52 ) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله : كان يأتي قبا راكبا وماشيا ، فيصلى فيه ركعتين ( 3 ) . ( 53 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع المزابنة : وهي بيع التمر بالتمر كيلا ( 4 ) . وبيع العنب بالزبيب كيلا ( 5 ) . ( 54 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من اشترى طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه " ( 6 ) ( 7 ) . ( 55 ) وقال صلى الله عليه وآله : " اليد العليا خير من ( اليد خ ) السفلى . واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة . وابدأ بمن تعول " ( 8 ) ( 9 ) .

--> ( 1 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 87 . ( 2 ) وهذا الحديث يدل على جواز الكفر على الصحابة ، وعلى أن المؤمن قد يكفر ، لأنه لا يصح أن ينهى عن المحال . فمتعلق النهى إنما يكون عما يمكن وقوعه بالضرورة ( معه ) . ( 3 ) يعنى مسجد قبا وهو أول مسجد أسس على التقوى . والحديث دال على أفضليته ( معه ) . ( 4 ) أراد بذلك بيع التمر على النخل بالتمر ، وبيع العنب على الشجر بالزبيب سواء كان منه أو من غيره ( معه ) . ( 5 ) خص النهى بالكيل لأنه الأغلب عند أهل المدينة ، فإنه لا وزن عندهم ( معه ) . ( 6 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 22 و 46 وفى الوسائل كتاب التجارة باب ( 16 ) من أبواب أحكام العقود فلاحظ . ( 7 ) والنهى للتحريم : وأراد الطعام ، الحبوب المدخرة للقوت ، فلا منع في الثمار ولا عن بيع ما كان سلما بعد حلوله ، على من هو عليه وعلى غيره ، بزيادة ونقصان ( معه ) . ( 8 ) أورده في كتاب جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الزكاة ، باب ( ان أفضل الصدقات ما كانت على ذي الرحم ) حديث 1099 نقلا عن العوالي . ( 9 ) لا يجوز أن يتصدق ندبا وعياله محتاج ( معه ) .